١١ - باب مَوْضِعِ الْيَمِينِ مِنَ الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ
أي هذا باب ذكر موضع اليد اليمين من اليد الشمال في حال القيام للصلاة.
فالمراد بقوله:"في الصلاة" حالة القيام، لأن هذه الكيفية إنما تستحب في حال القيام الذي يعقب الإحرام فقط، فلا تستحب في الاعتدال من الركوع، لعدم دليل صريح عنه -صلى الله عليه وسلم- في ذلك. والله تعالى أعلم.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى في البابين المتقدمين مشروعية وضع اليمين على الشمال، وأراد هنا بيان المحل الذي توضع عليه اليمين من الشمال، وهو الكف، والرسغ، والساعد.
وقد تقدم -٩/ ٨٨٧ - من رواية علقمة عن أبيه، قال:"رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان في الصلاة قبض بيمينه على شماله"، فدل على أن القبض مشروع أيضًا، ولا خلاف بين الروايتين، لإمكان العمل بهما في أوقات مختلفة، فيضع الكف والرسغ والساعد أحيانًا، ويقبض أحيانًا، فكل سنة ثابتة. وهذا هو الصحيح في كيفية العمل بالروايتين.
وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية في الجمع بين الروايتين من أن صورته أن يضع يمينه على يساره آخذًا رسغها بخنصره وإبهامه،