للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

وأما تضعيف بعضهم له بسبب عنعنة ابن جريج؛ حيث إنه مدلّسٌ، فيجاب عنه بأنه صرّح بالتحديث في رواية المصنّف هنا، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٦٧/ ٣٣٥٤ - وفي "الكبرى" ٦٤/ ٥٥٠٩. وأخرجه (د) في "النكاح" ٢١٢٩ (ق) في "النكاح" ١٩٥٥ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٦٦٧٠. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٦٨ - (إِبَاحَةِ التَّزْوِيجِ (١) بِغَيْرِ صَدَاقٍ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: إذا تزوّجت المرأة بغير مهرٍ تُسمّى مفوّضةً -بكسر الواو وفتحها- كما سيأتي بيان ذلك في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى.

٣٣٥٥ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَلْقَمَةَ, وَالأَسْوَدِ, قَالَا: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ, فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً, وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا, فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا, فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا, قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ, مَا نَجِدُ فِيهَا -يَعْنِي أَثَرًا- قَالَ: أَقُولُ بِرَأْيِي, فَإِنْ كَانَ صَوَابًا, فَمِنَ اللَّهِ, لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا, لَا وَكْسَ, وَلَا شَطَطَ, وَلَهَا الْمِيرَاثُ, وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ, فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ, فَقَالَ: فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - فِينَا, فِي امْرَأَةٍ, يُقَالُ لَهَا: بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ, تَزَوَّجَتْ رَجُلاً, فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا, فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا, وَلَهَا


(١) وفي نسخة: "التَّزَوُّجِ".