للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الرأي الأول هو الأقرب؛ لظهور مُتمسّكه، واللَّه تعالى أعلم.

قال: ولَمّا كان هدي جزاء الصيد، وفدية الأذى ظاهر من أمرهما أنهما كفارة، لم يختلف هؤلاء الفقهاء في أنه لا يأكل منهما. انتهى المقصود من كلام العلامة ابن رُشد -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بحث نفيس يجمع أقوال أهل العلم في موضع واحد بحيث يمكنني الإحالة عليه فيما بعدُ، إن شاء اللَّه تعالى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٧٧٢ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ, عَنِ الْقَاسِمِ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَشْعَرَ بُدْنَهُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"أفلح بن حُميد" بن نافع الأنصاريّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ، يقال له: ابن صُفيراء، ثقة [٦] ١٩/ ٢٦٥٣.

وقولها: "أشعر بدنه" بضمتين، أو بضم، فسكون جمع بدنة بفتحتين، سيأتي تفسيرها في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى.

والحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي تمام البحث فيه، وتخريجه بعد بابين، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٦٣ - (أَيُّ الشِّقَّيْنِ يُشْعَرُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أيّ" استفهامية مبتدأ، خبره جملة "يُشعَر"، وهو بالبناء للمفعول، والمعنى: أي جانب من جانبي الهدي يستحبّ إشعاره؟، وإنما أورد الترجمة بالاستفهام، للاختلاف في ذلك، وإن كان الظاهر أنه يرجّح قول من قال باستحباب اليمين، حيث أورد دليله، وهو حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وبه يقول جمهور العلماء، وهو الراجح، كما سيأتي في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه


(١) - راجع "بداية المجتهد، ونهاية المقتصد" ١/ ٣٧٦ - ٣٧٨٠.