المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) -رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ:"الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ) يجوز فِي "الدينار" الرفع والنصب، فالرفع عَلَى أنه نائب فاعل لفعل محذوف: أي يباع الدينار، أو مبتدأ عَلَى حذف مضاف، والخبر محذوف: أي بيع الدينار جائز، والنصب بفعل مقدّر: أي بيعوا الدينار (وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا) أي لا يجوز تفضيل أحدهما عَلَى الآخر. ولفظ مسلم: "الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٥/ ٤٥٦٩ و٤٦/ ٤٥٧٠ - وفي "الكبرى" ٤٦/ ٦١٦٠ و٤٨/ ٦١٦٢. وأخرجه (م) فِي "البيوع" ١٥٨٨ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٨٧١٤ (الموطأ) فِي "البيوع" ١٣٢٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٤٦ - (بَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الدّرهم" كمنبر، ومِحراب، وزِبْرِج: معروف، جمعه: دراهمُ ودراهيمُ. قاله فِي "القاموس".
وَقَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: الدرهم الإسلاميّ: اسم للمضروب منْ الفضّة، وهو معرَّبٌ وَزْنه فِعْلَلٌ، بكسر الفاء، وفتح اللام فِي اللغة المشهورة، وَقَدْ تُكسر هاؤه، فيقال: دِرْهِمٌ؛ حملاً عَلَى الأوزان الغالبة. والدرهم ستّة دَوَانِقَ، والدرهم نصف دينار وخُمُسُهُ. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.