قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر هذه الترجمة أن المصنّف يرى أن جواز بيع المكاتب مشروط بعدم أدائه شيئًا منْ بدل الكتابة، وإلا فلا يجوز، فكأنه يريد تقييد إطلاق الباب الماضي، لكن الظاهر أن هَذَا ليس بشرط؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- لما أجاز بيع بريرة لم يذكر أيَّ قيدٍ، ولا أيَّ شرط، فدلّ عَلَى جوازه مطلقًا. والله تعالى أعلم بالصواب.