للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان وجوب التحفّظ فِي البيع والشراء، وذلك لا يكون إلا بصدق كلّ واحد منهما فيما يُخبر به منْ المبيع، أو الثمن، وبيان ما فيهما منْ عيوب، فلا يجوز لمسلم أن يبيع سلعة معيبة، إلا إذا بيّن ما فيها منْ العيب، ومثله المشتري. (ومنها): حصول البركة للمتبايعين إن حصل منهما الشرط، وهو الصدق، والتبيين، ومحقها إن وُجد ضدّهما، وهو الكذب، والكتم، وهل تحصل البركة لأحدهما، إذا وُجد المشروط، دون الآخر؟ ظاهر الْحَدِيث يقتضيه. ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما عَلَى الآخر، بأن تُنزع البركة منْ المبيع، إذا وُجد الكذب، أو الكتم منْ كلّ واحد منهما، وإن كَانَ الأجر ثابتًا للصادق المبيّن، والوزر حاصلٌ للكاذب الكاتم.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأول هو الظاهر؛ لظاهر الْحَدِيث، وَقَدْ تقدّم قريباً أن ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى رجّحه. والله تعالى أعلم.

(ومنها): أن الدنيا لا يتمّ حصولها إلا بالعمل الصالح، وأن شؤم المعاصي يَذهب بخير الدنيا والآخرة. (ومنها): بيان فضل الصدق، والحثّ عليه، وأنه سبب لبركة كسب العبد. (ومنها): ذمّ الكذب، والحثّ عَلَى تركه، وأنه سبب لذهاب البركة منْ كسب العبد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٥ - (الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "المنفق": بصيغة اسم الفاعل، منْ التنفيق، أو الإنفاق، والأول هو المشهور: وهو المروّج متاعه للناس. و"السعلة": -بكسر السين المهملة، وسكون اللام-: البضاعة، وجمعها سِلَع بكسر، ففتح- كسِدْرة وسِدَر. و"الحلف" -بكسر اللام، وتُخفّف بالسكون: اليمين. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٤٦٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ