٣٨٣٥ (الموطأ) في "العتق والولاء" ١٥١٩. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أن الصدقة إذا تحوّلت عن اسمها، إلى اسم الهديّة حلّت للنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وأهل بيته، ومثله كلّ من لا تحلّ له الصدقة، كالغنيّ (ومنها): جواز كتابة الأمة كالعبد (ومنها): جواز كتابة المتزوّجة، ولو لم يأذن به الزوج، وليس له منعها، ولو أدّى ذلك إلى فراقها (ومنها): جواز تصرّف المرأة الرشيدة بغير إذن زوجها (ومنها): جواز بيع المكاتب برضاه (ومنها): جواز البيع على شرط العتق (ومنها): تخيير الأمة إذا أعتقت، فإن شاءت اختارت زوجها، وإن شاءت فارقته، لكن بشرط أن يكون زوجها عبدًا، وهو الراجح.
وفوائده هذا الحديث كثيرة، حتى أوصلها بعضهم إلى نحو مائة، وسنذكر أكثرها في "كتاب الطلاق" إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…
١٠٠ - (شِرَاءُ الصَّدَقَةِ)
٢٦١٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ, قِرَاءَةً عَلَيْهِ, وَأَنَا أَسْمَعُ, عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ-, فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ, وَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ, وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ, فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ, وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ, فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ, كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المرادي الجَمَلِيُّ، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت [١١] ١٩/ ٢٠.
٢ - (الحارث بن مسكين) الأموي مولاهم، أبو عمرو المصري الفقيه، ثقة [١٠] ٩/ ٩.
٣ - (ابن القاسم) هو: عبد الرحمن العُتَقِيُّ المصريّ الفقيه، صاحب مالك، ثقة، من