للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ} الآية [البقرة: ٢٢٠]. قال القرطبيّ: هذه المخالطة، كخلط المثل بالمثل، كالتمر بالتمر. وقال أبو عبيد: مخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم المال، ويشقّ على كافله أن يُفرد طعامه عنه، ولا يجد بُدًّا من خلطه بعياله، فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتحرّي، فيجعله مع نفقة أهله، وهذا قد يقع فيه الزيادة والنقصان، فجاءت الآية الناسخة بالرخصة فيه. قال أبو عبيد: وهذا عندي أصلٌ لما يفعله الرفقاء في الأسفار، فإنهم يتخارجون النفقات بينهم بالسويّة، وقد يتفاوتون في قلّة المطعم، وكثرته، وليس من قلّ مطعمه تطيب نفسه بالتفضّل على رفيقه، فلما كان هذا في اموال اليتامى واسعًا، كان في غيرهم أوسع، ولولا ذلك لَخِفتُ أن يضيّق فيه الأمر على الناس. انتهى (١).

والحديث صحيح، وقد سبق البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".

١٢ - (اجْتِنَابُ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ)

٣٦٩٨ - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ, عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ أَبِي الْغَيْثِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» , قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ, مَا هِيَ؟ , قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ, وَالسِّحْرِ, وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ, إِلاَّ بِالْحَقِّ, وَأَكْلُ الرِّبَا, وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ, وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ» (٢).

رجال هذا الإسناد: ستة.

١ - (الربيع بن سليمان) أبو محمد المصريّ الجِيزيّ الأعرج، ثقة [١١] ١٢٢/ ١٧٣.

٢ - (ابن وهب) هو عبد اللَّه، أبو محمد المصريّ، ثقة حافظ عابد [٩] ٩/ ٩.

٣ - (سليمان بن بلال) التيمي مولاهم، أبو محمد، وأبو أيوب المدينيّ، ثقة [٨] ٣٠/ ٥٥٨.


(١) "الجامع لأحكام القرآن" ٣/ ٦٥.
(٢) يوجد هنا في النسخة الهندية: ما نصّه: "آخر الوصيّة".