للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصحابة، لا عمر، ولا عثمان، ولا معاوية، ولا ابن الزبير انتهى.

قال العلامة الشوكاني -رحمه اللَّه تعالى-: وقد عرفت صحة بعض ذلك، فالمصير إلى الجمع أولى.

وقد اختلف في صحّة صلاة العيدين مع تقدّم الخطبة، ففي "مختصر المزنيّ" عن الشافعيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- ما يدل على عدم الاعتداد بها (١).

قال النووي في "شرح المهذّب": لو حْطب قبل صلاة العيد فهو مسيء، وفي الاعتداد بالخطبة احتمال لإمام الحرمين، والصحيح، بل الصواب أنه لا يُعتدّ بها, لقوله - صلى اللَّه عليه وسلم -: "صلّوا كما رأيتموني أصلّي"، وقياسًا على السنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدّمها عليها، وهذا الذي صححته هو ظاهر نصّ الشافعيّ في "الأمّ"، ونقله القاضي أبو الطيّب في "التجريد" عن نصّه في "الأمّ"، قال: فإن بدأ بالخطبة قبل الصلاة رأيت أن يعيد الخطبة بعد الصلاة، فإن لم يفعل لم يكن عليه إعادة صلاة، ولا كفّارة، كما لو صلى ولم يخطب. هذا نصّه بحروفه. وهو ظاهر في أن الخطبة غير محسوبة، ولهذا قال: كما لو صلّى ولم يخطب انتهى كلام النووي بتصرف يسير (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن الستة تقديم الصلاة على الخطبة، وأنه إن بدأ بالخطبة قبل الصلاة لا يُعتدّ بها؛ لمخالفته السنةَ، لكن الصلاة صحيحة؛ لأن الخطبة ليست من شروط صحتها، بل هي سنة من سننها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٠ - (بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ إِلَى الْعَنَزَةِ)

" العنَزَة" بفتحات: عصًا أقصرُ من الرمح، ولها زُجٌّ من أسفلها، والجمع عَنَزٌ، وعَنَزَات، مثلُ قَصَبَة، وقَصَبٍ، وقَصَبَات. قاله في "المصباح".

١٥٦٥ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ, عَنْ


(١) - "نيل الأوطار" ج ٣ ص ٣٤٩ - ٣٥٠.
(٢) - "المجموع" ج٥ ص٣٠.