للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

وقد تقدم برقم (٢٣/ ٤٩٠) بلفظ "يجوز فيها"، وهي واضحة، فتكون "على" هنا، بمعنى "في". والله أعلم.

٧٤٣ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ، حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ".

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

رجال هذا الإسناد: أربعة

١ - (قتيبة) بن سعيد، تقدم قبل باب.

٢ - (مالك بن أنس) الإِمام الحجة المدني، تقدم قبل باب.

٣ - (عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني، ثقة، من [٤]، تقدم في ١٦٧/ ٢٦٠.

٤ - (ابن عمر) هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، تقدم قبل باب.

والإسناد من رباعيات المصنف، وهو (٤٢) من رباعيات الكتاب، ورجاله مدنيون، غير قتيبة، فبغلاني. والله تعالى أعلم.