للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الزيادة انتهى (ومنها): أن الأمر بالقرار في البيوت في قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} ليس على سبيل الوجوب. كذا قيل، لكن الذي يظهر أن الأمر للوجوب، لكن المراد به عدم الخروج متبرجات تبرج الجاهليّة، بدليل قوله: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}، فإذا خرجن محتجبات، غير متبرّجات بزينتهنّ، فلا منع عليهنّ. واللَّه تعالى أعلم. (ومنها): أنه يدلّ على جواز خروجهن للجهاد مع محارمهنّ؛ لقوله: "لكنّ أفضل الجهاد"، فإنه يدلّ على جواز الجهاد لهن, لأن ثبوت الأفضليّة للشيء على الشيء يستلزم ثبوت الفضل لعكسه. ويؤيّد ذلك حديث أم عطيّة - رضي اللَّه تعالى عنها - المتّفق عليه: "كنا نُداوي الكَلْمَى، ونقوم على المرضى". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

٥ - (فَضْلِ الْعُمْرَةِ)

٢٦٢٩ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ,,, بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ سُمَيٍّ, عَنْ أَبِي صَالِحٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ,,, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ, كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا, وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ, لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفق عليه، وقد تقدّم للمصنّف قبل باب -٣/ ٢٦٢٢ - وقد استوفيت شرحه، والكلام على مسائله هناك، وباللَه تعالى التوفيق.

ودلالته على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

٦ - (فَضْلِ الْمُتَابَعَةِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)

٢٦٣٠ - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ,