للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩ - وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في حال القيام في الصلاة.

٨٨٧ - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيِّ، وَقَيْسِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ.

رجال هذا الإسناد: ستة

١ - (سويد بن نصر) المروزي، ثقة، من [١٠]، روى عنه الترمذي، والنسائي، تقدم في ٤٥/ ٥٥.

٢ - (عبد الله) بن المبارك المروزي، الإمام الحجة الثبت، من [٨]، أخرج له الجماعة، تقدم في ٣٢/ ٣٦.

٣ - (موسى بن عمير (١) العنبري) هو التيمي الكوفي، ثفة، من كبار [٧].

قال ابن معين، وأبو حاتم، ومحمد بن عبد الله بن نمير، والخطيب، والعجلي، والدولابي: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. أخرج له المصنف حديث الباب فقط (٢).


(١) "عمير" بصيغة التصغير.
(٢) "تت" جـ ١٠ ص ٣٦٤. "ت" ص ٣٥٢.