الباب الماضي.
والحاصل أن الأولى أن لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال؛ اتباعًا لما ثبت من فعله - صلى اللَّه عليه وسلم -، وأما عدم إجزائه قبل الزوال فمحلّ نظر، فليُتأمّل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٢٢٢ - (النَّهْيُ عَنْ رَمْي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ)
٣٠٦٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ, عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ, عَلَى حُمُرَاتٍ, يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا, وَيَقُولُ: «أُبَيْنِيَّ, لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ, حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ) أبو يحيى المكيّ، ثقة [١١] ١١/ ١١.
٢ - (سفيان) بن عيينة الهلاليّ، أبو محمد بن أبي عمران ميمون الكوفيّ، نزيل مكة، ثقة ثبت حجة [٨] ١/ ١.
٣ - (سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، ثقة ثبت إمام فقيه [٧] ٣٣/ ٣٧.
٤ - (سلمة بن كُهيل) الحضرميّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة [٤] ١٩٥/ ٣١٢.
٥ - (الحسن العُرَنيّ) -بضم العين المهملة، وفتح الراء، بعدها نون- هو: ابن عبد اللَّه البجليّ الكوفيّ ثقة، أرسل عن ابن عباس [٤].
قال ابن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: صدوقٌ ليس به بأس، إنما يقال: إنه لم يسمع من أبن عباس. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث. وقال العجليّ: كوفيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: يخطىء. وقال أحمد ابن حنبل: الحسن العُرَنيّ لم يسمع من ابن عباس شيئًا. وقال أبو حاتم: لم يدركه. وحديثه عند البخاريّ مقرون بغيره. روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وله عند