للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٩ - الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم الصلاة في ثوب الحرير.

٧٧٠ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ زُغْبَةُ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: "لَا يَنْبَغِى هَذَا لِلْمُتَّقِينَ".

رجال هذا الإسناد: ستة

١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني أبو رجاء، ثقة ثبت، من [١٠]، تقدم في ١/ ١.

٢ - (عيسى بن حماد زُغْبة) (١) التُّجيبي، أبو موسى الأنصاري، مات سنة ٢٤٩ وقد جاوز ٩٠ سنة، وهو آخر من حدث عن الليث من الثقات، من [١٠]، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، تقدم في ١٣٥/ ٢١١.


(١) "زُغْبة" -بضم الزاي، وسكون المعجمة، بعدها موحدة- وهو لقبه، وهو لقب أبيه أيضاً. اهـ ت ص ٢٧٠. والزّغبة في الأصل دويبة كالفأر. قاله في القاموس. ص ١٢١.