للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهو بحث نفيسٌ جدّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

٦٢ - (عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي أشار إليه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- من أن عدّة المتوفّى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر، لا من يوم الوفاة قول لبعض أهل العلم، والأكثرون على خلافه، وهو الصحيح، كما سنحققه في المسألة الآتية قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٥٥٩ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ, قَالَ: حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبٍ, قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي فُرَيْعَةُ بِنْتُ مَالِكٍ, أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, قَالَتْ: تُوُفِّيَ زَوْجِي بِالْقَدُّومِ, فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ, فَأَذِنَ لَهَا, ثُمَّ دَعَاهَا, فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ, أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسحاق بن منصور": هو الكوسج الحافظ المروزيّ. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ.

وقوله: "بالقدوم" بتخفيف الدال، وتشديدها، تقدّم أنه اسم موضع. ووقوله: "توفي" لا تنافي بينه وبين ما تقدّم أنه قُتل، لأن من قُتل، فقد توفاه اللَّه تعالى بانقضاء أجله. وقوله: "أن دارنا شاسعة" بفتح همزة "أنّ"؛ لوقوعها مفعولا به لـ "ذكرتُ". و"الشاسعة": البعيدة.

قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: لا دلالة دهذا الحديث على أن العدّة من وقت وصول الخبر، دون الموت، إلا أن يقال: الأمر يدلّ على أن المدّة تُعتبر من وقت الأمر، لا من وقت الموت، لكن يرد عليه أن الأمر كان بعد وقت الخبر، فإن اعتذر عنه باتحاد اليوم، يقال: يجوز أن يكون ذلك اليوم يوم الموت أيضًا، ولا مانع عقلًا من ذلك على أنه لا دلالة للفظ الحديث على اتحاد يوم الخبر، ويوم الأمر، فليُتأمّل. انتهى