للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢ - (بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الأول بالثاء المثلّثة، والثاني بالتاء المثنّاة الفوقانيّة. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٥٣٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا).

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

١ - (قتيبة بن سعيد) الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.

٢ - (سفيان) بن عيينة الإِمام الحجة الثبت المكيّ [٨] ١/ ١.

٣ - (الزهريّ) محمّد بن مسلم الإِمام الحجة الثبت المدنيّ [٤] ١/ ١.

٤ - (سالم) بن عبد الله بن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ٢٣/ ٤٩٠.

٥ - (أبوه) عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، وسفيان، فمكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه سالم أحد الفقهاء السبعة، وفيه ابن عمر منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ) عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ) بمثلّثة، وميم مفتوحتين، وفي رواية مسلم: "ثمر النخل"، وهو المراد هنا، وليس المراد الثمر منْ غير النخل، فإنه يجوز بيعه بالتمر -بالمثنّاة، والسكون- وإنما وقع النهي عن الرطب بالتمر؛ لكونه متفاضلًا منْ جنسه (بِالتَّمْرِ) بفتح المثنّاة، وسكون الميم (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، وفي رواية البخاريّ: قَالَ سالم: وأخبرني عبد الله، عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- وهو موصول بالإسناد المذكور، وأفرد المصنّف حديث زيد بن ثابت فِي الباب التالي منْ طريق سالم أيضًا، وفي الباب