أخرجه (د) في "الصلاة" عن أبي داود الطيالسي، وعلي بن الجعد، كلاهما عن شعبة به. (ت) في "الشمائل" عن محمَّد بن المثنى، عن محمَّد بن جعفر، عن شعبة به. (أحمد) ٥/ ٣٩٨. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان بعض أنواع الذكر المشروع في الاعتدال من الركوع، وهو "لربي الحمد"، لربي الحمد" (ومنها): استحباب قول "سبحان ربي العظيم" في الركوع، و"سبحان ربي الأعلى" في السجود، و"رب اغفر لي رب اغفر لي" في الجلوس بين السجدتين (ومنها): تقارب القيام، والركوع، والرفع منه، والسجود، والرفع منه في مقدار الطول. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.
…
١١٦ - (بَابُ الْقُنُوتِ بَعْد الرُّكُوعِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على مشروعية القنوت بعد الركوع.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "القنوت" بالضم مصدر "قَنَتَ" من باب قعد، يطلق في اللغة على معان:
قال ابن منظور رحمه الله تعالى: القنوت: الإمساك عن الكلام. وقيل: الدعاء في الصلاة، والقنوت: الخُشُوع، والإقرار بالعبودية، والقيام بالطاعة التي ليس معها معصية. وقيل: القيام. وزعم ثعلب أنه الأصل. وقيل: إطالة القيام، وفي التنزيل العزيز:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[البقرة: ٢٣٨]، قال زيد بن أرقم - رضي الله عنه -: "كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: "وقوموا لله قانتين"، فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام"، فالقنوت ها هنا الإمساك عن الكلام في الصلاة. وقال أبو عبيد: أصل القنوت في أشياء، فمنها القيام، وبهذا جاءت الأحاديث في قنوت الصلاة؛ لأنه إنما يدعو قائما، وأبين من ذلك حديث جابر - رضي الله عنه - قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت" (١). يريد طول القيام. ويقال للمصلي: قانت.
(١) سيأتي للمصنف في "كتاب الزكاة " ٤٩/ ٢٥٢٦. وأخرجه مسلم في "صحيحه" جـ ١ ص ٥٢٠ - رقم ٧٥٦.