للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بشواهد الأصول، وغلبة الاشتباه، فإن لم يتوجه له شيء منْ ذلك، رجع إلى حكم العقل، قَالَ: هَذَا قول ابن الطيب -يعني أبا بكر الباقلاني- ثم أشار إلى إنكار كلامه الأخير بقوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} الآية: [الأنعام: ٣٨]، وَقَدْ علم الجميع بأن النصوص، لم تحط بجميع الحوادث، فعرفنا أن الله قد أبان حكمها، بغير طريق النص، وهو القياس، ويؤيد ذلك قوله تعالى: {لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} الآية [النِّساء: ٨٣]؛ لأن الاستنباط هو الاستخراج، وهو بالقياس؛ لأن النص ظاهر، ثم ذَكَر فِي الرد عَلَى منكري القياس، وألزمهم التناقض؛ لأن منْ أصلهم إذا لم يوجد النص الرجوع إلى الإجماع، قَالَ: فيلزمهم أن يأتوا بالإجماع عَلَى ترك القول بالقياس، ولا سبيل لهم إلى ذلك، فوضح أن القياس إنما ينكر، إذا استُعمل مع وجود النص، أو الإجماع، لا عند فقد النص والإجماع. وبالله التوفيق. ذكره فِي "الفتح" فِي "كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة" ١٥/ ٢٣٤ رقم ٧٣١٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٤٠ - (صِفَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَعَلَى مَنْ دِيَةُ الأَجِنَّةِ، وَشِبْهِ الْعَمْدِ؟)

أي هَذَا باب ذكر الأحاديث الدالة عَلَى صفة شبه العمد، وعلى أي شخص تجب دية الأجنّة، ودية شبه العمد.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: ظاهر صنيع المصنّف رحمه الله تعالى هَذَا يقتضي أنه يرى أن قتل هذه المرأة، وجنينها المذكور فِي حديث الباب منْ قسم شبه العمد، لا منْ العمد، وهذا مخالف لما سبق له منْ الاحتجاج به عَلَى وجوب القصاص فِي باب "قتل المرأة بالمرأة" ١١/ ٤٧٤١ - والذي يظهر لي أن ما هنا هو الأصحّ؛ لأن زيادة: "وأن تُقتل بها" لم ترو إلا منْ رواية ابن جريج، عن عمرو بن دينار، وخالف سفيان بن عيينة، فلم يذكرها، قَالَ المنذري فِي "مختصر السنن": قوله: "وأن تُقتل" لم يُذكر فِي غير هذه الرواية، وَقَدْ روي عن ابن دينار أنه شكّ فِي قتل المرأة بالمرأة. انتهى.