للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال النوويّ: ومذهب الشافعيّ أن في الحجّ أربع خطب مسنونة: إحداها يوم السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر. والثانية هذه التي ببطن عرنة يوم عرفة. والثالثة يوم النحر. والرابعة يوم النفر الأول، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق.

قال أصحابنا: وكلّ هذه الخطب أفراد، وبعد الظهر إلا التي يوم عرفات، فإنها خطبتان، وقبل الصلاة، قال أصحابنا: ويعلّمهم في كلّ خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى. واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ (١).

وعند الحنفيّة في الحجّ ثلاث خطب أولاها وثانيتها ما ذكره النوويّ، وثالثها بمنى في اليوم الحادي عشر، فيفصل بين كلّ خطبتين بيوم، وكلها سنة.

والراجح في تعيين أيام الخطبة هو ما ذهب إليه الشافعية (٢)، كما سبق في كلام النوويّ. واللَّه تعالى أعلم.

(ومنها): استحباب وقوف الإمام على الدابة؛ ليراه الناس، فيتعلّموا منه أفعال الحجّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٩٩ - (الْخُطْبَةُ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى النَّاقَةِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث الذي أورده المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في الباب ليس مطابقًا للترجمة، إلا على تكلّف، وذلك أنه لا فرق بين الجمل والناقة في الركوب حال الخطبة، فإذا ثبَتَ أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - خطب على الجمل جازت الخطبة على الناقة من غير فرق.

لكن كان الأولى له أن يأتي بالأحاديث التي فيها النصّ على أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - خطب على الناقة، فإنها أصحّ من حديث الجمل، فقد أخرجها مسلم وغيره، وقد أجاد في "الكبرى" حيث أورد حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - فيه، فقال:


(١) - "شرح النوويّ على صحيح مسلم" ٨/ ٤١١.
(٢) - راجع "المرعاة" ٩/ ٢٠.