للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٠٠١ - ١ - أخبرني إبراهيم بن هارون، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عليّ بن حسين، عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد اللَّه، فقلت: أخبرني عن حجة النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، قال: جاز رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضُربت له بنَمِرَةَ، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرُحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس، فقال: "إن دماءكم، وأموالكم حرامٌ عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كلّ شيء من أمر الجاهليّة تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أَضَعُهُ دماؤنا (١)، دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضَعًا في بني سعد، وقتلته هُذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربًا أضع ربا عباس بن عبد المطّلب، فإنه موضوع كلّه، اتقوا اللَّه في النساء، فإنكم أخذتموهنّ بأمانة اللَّه، واستحللتم فروجهنّ بكلمة اللَّه، وإن عليهم (٢) أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فاضربوهنّ ضربًا غير مبرّح، ولهنّ عليكم رزقهن، وكسوتهنّ بالمعروف، فقد تركت فيكم ما لن تضلّوا بعدي، إن اعتصمتم به، كتاب اللَّه، وأنتم مسؤولون عنّي، فما أنتم قائلون؟ "، قالوا: نشهد أن قد بلّغت، وأدّيت، ونصحت، فقال بإصبعه السبّابة، يرفعها إلى السماء، ويسلتها (٣) إلى الأرض: "اللَّهم اشهد، اللَّهمّ اشهد" ثلاثًا (٤). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٠٠٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ, عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ, عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ, عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن آدم": هو الجهني المصّيصيّ، صدوق [١٠] ٩٣/ ١١٥. و"ابن المبارك": هو عبد اللَّه الإمام الحجة المشهور.

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (١٥٤) من رباعيات الكتاب. واللَّه تعالى أعلم.

والحديث صحيحٌ، وقد سبق تمام البحث فيه في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم


(١) - هكذا في نسخة "الكبرى" "دماؤنا" بدون "من"، والصواب ما في "صحيح مسلم": "من دمائنا".
(٢) - هكذا نسخة "الكبرى"، والذي في "مسلم": ولكم عليهنّ أن لا يوطئن الخ"، وهو الأشبه. واللَّه أعلم.
(٣) - هكذا في "الكبرى"، والذي في "مسلم": "وينكتها إلى الناس"، ومَعْنَى "يسلُت" يرمي، يقال: سلت بسلحه: رماه، قاله في "ق"، والمعنى هنا رمى بأصبعه إلى الأرض مشيرًا بها. واللَّه تعالى أعلم.
(٤) - راجع "السنن الكبرى" للنسائيّ ج ٢/ص٤٢١ - ٤٢٢.