للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: "ولا أعلمه إلا عن أنس الخ" هَذَا الشكّ فِي هذه الرواية لا يضرّ بصحّة الْحَدِيث، فقد تقدم عن إسحاق بن راهويه منْ دون شكّ، وتابعه موسى بن إسماعيل التبوذكي عند أبي داود - ٤٤٨٦ - عن عبد الله بن بكر، فرواه بالجزم، فتنبّه.

والحديث صحيح، وَقَدْ سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٢٩ - (هَلْ يُؤْخَذُ مِنْ قَاتِلِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ، إِذَا عَفَا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقَوَدِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "الدية" بالرفع نائب فاعل "يؤخذ": أي هل يشرع أخذ ولي المقتول الدية إذا عفا عن القصاص، والجواب: نعم يؤخذ؛ لحديث الباب. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٧٨٧ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَشْعَثَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ- قَالَ: أَنْبَأَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُقَادَ، وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى").

رجال هَذَا الإسناد: سبعة:

١ - (محمد بن عبد الرحمن بن الأشعث) بن نافع بن عبد الله الرَّبَعيّ العجليّ، أبو بكر الدمشقيّ، إمام الجامع، ثقة [١١].

قَالَ النسائيّ، ومسلمة: ثقة. وَقَالَ أبو سليمان بن زَبر، عن ابن ملاس: تُوفّي سنة (٢٦٦ هـ) تفرّد به المصنّف، وله عنده فِي هَذَا الكتاب حديثان فقط: هَذَا، وفي "كتاب الزينة" ١٦/ ٥٠٨١ - حديث أبي ذرّ -رضي الله عنه-، مرفوعًا: "إن أحسن ما غيّرتم به الشيب الحنّاء، والكتَم".

٢ - (أبو مُسهِر) عبد الأعلي بن مُسهر، الغَسّانيّ الدمشقيّ، ثقة فاضلٌ، منْ كبار [١٠] ٥/ ٤٦٠.