(عَنْ أَنَسٍ) -رضي الله عنه-، أنه (قَالَ: أُتِيَ) بالبناء للمفعول (رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي قِصَاصٍ، فَأَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ) أَي أمر شفاعة، لا أمر حتم، وقضاء. وفي الرواية التالية:"ما أتي النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فِي شيء فيه قصاصٌ، إلا أمر فيه بالعفو". قَالَ فِي "النيل": والترغيب فِي العفو ثابتٌ بالأحاديث الصحيحية، ونصوص القرآن الكريم، ولا خلاف فِي مشروعيّة العفو فِي الجملة، وإنما وقع الخلاف فيما هو الأَوْلَى للمظلوم، هل العفو عن ظالمه، أو ترك العفو. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لا شكّ أن العفو هو الأولى؛ لنصوص الكتاب، والسنة، قَالَ الله تعالى:{فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} الآية [الشورى: ٤٠]، وَقَالَ سبحانه وتعالى:{وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}[الشورى: ٤٣]، وَقَالَ عز وجل:{وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} الآية [النِّساء: ١٢٨]، وَقَدْ أخرج مسلم رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" منْ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ:"ما نقصت صدقة منْ مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٨/ ٤٧٨٥ و٤٧٨٦ - وفي "الكبرى" ٢٧/ ٦٩٨٥ و٦٩٨٦.
وأخرجه (د) فِي "الديات" ٤٤٩٧ (ق) فِي "الديات" ٢٦٩٢ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٢٨٠ و١٣٢٣٢. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.