العلاء، عن سفيان به، وتقدم الكلام عليه هناك مستوفًى، واستدلّ به هنا على جواز إخراج الميت بعد إدخاله القبر للحاجة، واستدلاله به واضح، "وسفيان": هو ابن عيينة.
والسند من رباعيات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- عنه، وهو (١١٨) من رباعيات الكتاب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٠٢٠ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى, عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ, قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا, يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَمَرَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ, فَأَخْرَجَهُ مِنْ قَبْرِهِ, فَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ, فَتَفَلَ فِيهِ, مِنْ رِيقِهِ, وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ, قَالَ: جَابِرٌ: وَصَلَّى عَلَيْهِ, وَاللَّهُ أَعْلَمُ (١).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر أيضًا لحديث جابر المذكور، وهو متفق عليه، كما سبق بيانه في الذي قبله.
و"الحسين بن حُريث": هو أبو عمّار المروزيّ ثقة [١٠] ٤٤/ ٥٢. و"الفضل بن موسى": هو أبو عبد اللَّه السِّينَانيّ المروزيّ، ثقة ثبت ربما أغرب، من كبار [٩] ٨٣/ ١٠٠. و"الحسين بن واقد": هو أبو عبد اللَّه القاضي المروزيّ، ثقة له أوهام [٧] ٥/ ٤٦٣. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، واليه أنيب".
…
٩٣ - بَابُ إِخْرَاجُ الْمَيّتِ مِنَ الْقَبْرِ بَعْدَ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الفرق بين هذه الترجمة، والتي قبلها، أن الإخراج في الأولى قبل الدفن، وفي هذه بعده. وأشار بالترجمتين إلى الردّ على من منع إخراج الميت من قبره مطلقًا، أو لسبب دون سبب، كمن خصّ الجواز بما لو دُفن بغير غسل، أو بغير صلاة، ففي حديث جابر الماضي دلالة على الجواز فيما إذا كان في نبشه مصلحة تتعلّق
(١) - وفي "الهندية":، وصلى عليه، قال جابر: واللَّه أعلم".