للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - (ذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وجه الاختلاف المذكور أن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن منصور اختلفا فِي سياق اللفظ عدى ابن عيينة، وخالفهما رزق الله بن موسى، فَقَالَ: "أُتي النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بسارق الخ"، لكن هَذَا يحتمل أن يكون أراد بسارق أي بشخص سارق، فلا ينافي كونها امرأة.

ثم إن ابن عيينة، والليث بن سعد، وإسماعيل بن أميّة، وإسحاق بن راشد، ويونس بن يزيد فِي رواية ابن وهب عنه، رووه عن الزهريّ مرفوعًا، بلفظ "سرقت"، وخالفهم شعيب ابن أبي حمزة، فرواه عن الزهريّ، بلفظ: "استعارت". ورواه ابن المبارك، عن يونس، عن الزهريّ، عن عروة: أن امرأة سرقت الخ، فهذا صورته صورة الإرسال، إلا أن فِي آخره ما يدلّ عَلَى أنه موصول، ثم إن هذه الاختلافات لا تعارض بينها، وسيأتي وجه التوفيق، مع مزيد بسط فِي البحث، فِي المسألة الرابعة منْ مسائل الْحَدِيث التالي، إن شاء الله تعالى.

٤٨٩٦ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ، تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا، وَتَجْحَدُهُ، فَرُفِعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَكُلِّمَ فِيهَا، فَقَالَ: "لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا"، قِيلَ لِسُفْيَانَ: مَنْ ذَكَرَهُ؟ قَالَ: أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"أيوب بن موسى": هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص، أبو موسى الأمويّ المكيّ، ثقة [٦] ١٥٠/ ٢٤١.

وقوله: "وكُلِّم فيها": أي كلمه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما -كما بُيّن فِي الرواية التالية، وغيرها- أن يترك قطعها.

وقوله: "لو كانت فاطمة": بنصب "فاطمة" عَلَى أنه خبر "كَانَ"، واسمها ضمير يعود إلى المرأة، أي لو كانت هذه المرأة التي تشفعون فيها فاطمة بنت محمد -صلى الله عليه وسلم- الخ. ويحتمل أن يكون بالرفع، عَلَى أنه اسم "كَانَ"، وخبرها محذوف، كما دلت عليه الروايات الآتية: أي سرقت.