٤٦٩٩ - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ، وَسَعْدٌ، يَوْمَ بَدْرٍ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَلَمْ أَجِىءْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَىْءٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث فيه انقطاع، بين أبي عبيدة، وعبد الله مسعود -رضي الله عنه-، وَقَدْ تقدم فِي الْحَدِيث الماضي أنّ بعض أهل العلم يصححه، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب المزارعة" ٣٩٦٥ - و"يحيى": هو القطّان. و"سفيان": هو الثوريّ. و"أبو عبيدة": هو ابن عبد الله مسعود -رضي الله عنه- والمشهور أن اسمه كنيته، وقيل: عامر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٧٠٠ - (أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، أُتِمَّ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كَانَ الأولى للمصنّف رحمه الله أن يذكر هَذَا الْحَدِيث فِي الباب التالي؛ لأنه لا يناسب هَذَا الباب، وَقَدْ مضى له مثل هَذَا العمل غير مرّة، ونبّهت عليه كثيرًا، والله تعالى أعلم.
ورجال إسناده كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، وأبو داود، وهو قُومَسيٌّ ثقة سُنّيّ [١٠] ٧٩/ ١٠١٠.
وقوله: "منْ أعتق": أي ممن يلزم عتقه، فخرج الصبيّ، والمجنون. وقوله: "شركا له" بكسر الشين، وفتحها، مع كسر الراء، وسكونها: أي نصيبًا. وقوله: "أُتمّ" بالبناء للمفعول: يعني أن ذلك العبد يكون حرًّا، وعلى المعتق أن يدفع مما له ما بقي منْ قيمته لشريكه. والله تعالى أعلم.
والحديث متّفق عليه بنحوه، وسيأتي تمام شرحه، وبيان مسائله فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ, وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٠٦ - (الشَّرِكَةُ فِي الرَّقِيقِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الرقيق: المملوك، واحد وجمعٌ، فَعيلٌ بمعنى مفعول، وَقَدْ يُطلق عَلَى الجماعة، تقول منه: رَقّ العبدَ، وأرقّه، واسترقّه. قَالَ: وَقَالَ