للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبو العبّاس: سمّي العبيدُ رقيقًا؛ لأنهم يخضعون لمالكهم، ويَذِلُّون، ويَخضَعُون. قاله فِي "اللسان".

وَقَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: الرِّقّ بالكسر: العُبُوديّة، وهو مصدر رَقَّ الشخصُ يَرِقُّ، منْ باب ضرب، فهو رَقِيقٌ، ويتعدَّى بالحركة، وبالهمزة، فيقالُ: رَققتُه أرُقّه، منْ باب قتل، وأرققته، فهو مرقوقٌ، ومُرَقٌّ، وأمةٌ مرقوقةٌ. قاله ابن السّكّيت. ويُطلق الرقيق عَلَى الذكر والأنثى، وجمعه أَرِقّاء، مثلُ شَحِيحٍ وأَشِحّاء، وَقَدْ يُطلق عَلَى الجمع أيضًا، فيقال: عَبِيدٌ رقِيقٌ، و"ليس فِي الرقيق صدقةٌ": أي فِي عبيد الخدمة. انتهى "المصباح المنير" ١/ ٢٣٥. والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٧٠١ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ، مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، بِقِيمَةِ الْعَبْدِ، فَهُوَ عَتِيقٌ مِنْ مَالِهِ").

رجال هَذَا الإسناد: خمسة:

١ - (عمرو بن عليّ) الْفَلّاس الصيرفيّ البصريّ، ثقة حافظ [١٠] ٤/ ٤.

٢ - (يزيد بن زريع) أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٥/ ٥.

٣ - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ البصريّ، ثقة ثبت فقيه [٥] ٤٢/ ٤٨.

٤ - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ١٢/ ١٢.

٥ - (ابن عمر) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين إلى أيوب، والباقيان مدنيّان. (ومنها): أن شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة، كما سبق غير مرّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ) قَالَ فِي "الفتح": ظاهره العموم، لكنه مخصوص بالاتفاق، فلا يصح منْ المجنون، ولا منْ المحجور عليه؛ لسفه، وفي المحجور عليه بفَلَس، والعبد، والمريض مَرَضَ الموت، والكافر، تفاصيل للعلماء بحسب ما يظهر عندهم، منْ أدلة التخصيص، ولا