للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يقوم فِي مرض الموت عند الشافعيّة، إلا إذا وَسِعَه الثلث، وَقَالَ أحمد: لا يُقَوَّم فِي المرض مطلقا. وخرج بقوله: "أعتق" ما إذا عتق عليه، بأن وَرِث بعض منْ يَعتِق عليه بقرابة، فلا سراية عند الجمهور، وعن أحمد روايةٌ, وكذلك لو عجز المكاتب، بعد أن اشترى شقصا، يعتق عَلَى سيده، فإن الملك والعتق يحصلان بغير فعل السيد، فهو كالإرث، ويدخل فِي الاختيار، ما إذا أُكره بحقّ، ولو أوصى بعتق نصيبه منْ المشترك، أو بعتق جزء ممن له كله، لم يَسْرِ عند الجمهور أيضا؛ لأن المال ينتقل للوارث، ويصير الميت معسرا، وعن المالكية رواية, وحجة الجمهور مع مفهوم الخبر، أن السراية عَلَى خلاف القياس، فيختص بِمَوْرِدِ النص، ولان التقويم سبيله سبيل غرامة المتلفات، فيقتضي التخصيصَ بصدور أمر يجعله إتلافا.

ثم ظاهر قوله: "منْ أعتق" وقوع العتق مُنَجَّزًا، وأجرى الجمهور المعلق بصفة، إذا وجدت مجرى المنجز. انتهى "فتح" ٥/ ٤٥٤.

(شِرْكًا لَهُ) -بكسر الشين المعجمة، وسكون الراء- وفي رواية المصنّف فِي "الكبرى" فِي "كتاب العتق": "شِقْصًا" -بمعجمة، وقاف، ومهملة، وزن الأول- وفي رواية: "نصيبا": والكل بمعنى واحد، إلا أن ابن دُرَيدٍ قَالَ: هو القليل والكثير، وَقَالَ القزاز: لا يكون الشِّقص إلا كذلك، والشِّرك فِي الأصل مصدرٌ، أُطلق عَلَى مُتَعَلَّقِهِ، وهو العبد المشترك، ولابد فِي السياق منْ إضمار جزء، أو ما أشبه؛ لأن المشترك هو الجملة، أو الجزء المعين منها.

وظاهره العموم فِي كل رقيق، لكن يُستثنى الجاني، والمرهون، ففيه خلافٌ، والأصح فِي الرهن والجناية منع السراية؛ لأن فيها إبطال حق المرتهن، والمجنيّ عليه، فلو أَعتق مشتركا بعد أن كاتباه، فإن كَانَ لفظ العبد يتناول المكاتب، وقعت السراية، وإلا فلا, ولا يكفي ثبوت أحكام الرق عليه، فقد تثبت، ولا يستلزم استعمال لفظ العبد عليه، ومثله ما لو دبراه، لكن تناول لفظ العبد للمدبر، أقوى منْ المكاتب، فَيَسْرِي هنا عَلَى الأصح، فلو أعتق منْ أمة، ثبت كونها أم ولد لشريكه، فلا سراية؛ لأنها تستلزم النقل منْ مالك إلى مالك، وأم الولد لا تقبل ذلك، عند منْ لا يرى بيعها، وهو أصح قولي العلماء. قاله فِي "الفتح" ٥/ ٤٥٤.

(فِي مَمْلُوكٍ) متعلّق بـ"شركًا" ورواية المصنّف ظاهرة فِي كون الحكم يعم العبد والأمة، ففيه ردّ عَلَى إسحاق بن راهويه فِي تخصيصه بالذكور، وَقَدْ ترجم الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بقوله: "باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو أمة، بين الشركاء"، فَقَالَ