للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣ - (بَابُ كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الزُّنَاةِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه استدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بحديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - المذكور على الترجمة أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - لما أمر بنكاح ذات الدين، حيث قال: "فاظفر بذات الدين" فهم منه النهي عن نكاح ضدّها، والزانية من أشدّ أضدادها.

ثم إنه كان الأولى له أن يدخل هذا الحديث تحت الترجمة السابقة؛ لأن معنى الترجمتين متقارب، إذ الكراهية في عرف السلف بمعنى التحريم، كما في قوله تعالى بعد أن ذكر عدّة محرمات: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: ٣٨]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٢٣١ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعَةٍ لِمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا, وَلِجَمَالِهَا, وَلِدِينِهَا, فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ, تَرِبَتْ يَدَاكَ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (عبيد اللَّه بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقة ثبت سنّيّ [١٠] ١٥/ ١٥.

٢ - (يحيى) بن سعيد القطّان، البصريّ الإمام الحجة الثبت [٩] ٤/ ٤.

٣ - (عبيد اللَّه) بن عمر بن حفص العمريّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٥] ١٥/ ١٥.

٤ - (سعيد بن أبي سعيد) المقبريّ، أبو سعد المدنيّ، ثقة تغير قبل موته بأربع سنين [٣] ٩٥/ ١١٧.

٥ - (أبوه) كيسان المقبريّ، مولى أم شريك، أبو سعيد المدني، ثقة ثبت [٢] ٦٣/ ٨٧٢.

٦ - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - ١/ ١. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فسرخسيّ، ويحيى، فبصريّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: عبيد اللَّه، وسعيد، وأبوه، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة أكثر من روى الحديث في دهره، روى (٥٣٧٤) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.