تقطع إلا إذا رمى جمرة العقبة في ذلك اليوم، كما سيأتي في حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - في -٢٢٩/ ٣٠٨١ - في باب "قطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة"، إن شاء اللَّه تعالى تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا - ٢١٢/ ٣٠٤٧ - وفي "الكبرى" ٢١٤/ ٤٠٥٣. وأخرجه (م) في "الحجّ" ١٢٨٣ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٣٥٣٩ و ٣٩٦٦. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٢١٣ - (وَقْتُ الإِفَاضَةِ مِنْ جَمْعٍ)
٣٠٤٨ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ, قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: شَهِدْتُ عُمَرَ بِجَمْعٍ, فَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ, كَانُوا لَا يُفِيضُونَ, حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ, وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ, وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - خَالَفَهُمْ, ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ، أبو مسعود البصريّ، ثقة [١٠] ٤٢/ ٤٧.
٢ - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.
٣ - (شعبة) بن الحجّاج الإمام الحجة الثبت البصريّ [٧] ٢٤/ ٢٧.
٤ - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه الهمدانيّ السَّبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد، اختلط بآخره [٣] ٣٨/ ٤٢.
٥ - (عمرو بن ميمون) الأوديّ، أبو عبد اللَّه، ويقال: أبو يحيى، مخضرم مشهور،