للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ قَطْعٌ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعِيفٌ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن العلاء": هو أبو كريب الهمدنيّ الكوفيّ الثقة الحافظ أحد مشايخ الأئمة الستة [١٠] ٩٥/ ١١٧. و"أبو خالد": هو سليمان بن حيان الأزديّ الأحمر الكوفيّ، صدوقٌ يُخطىء [٨] ٣٠/ ٩٢١. و"أشعث": هو ابن سوّار الكنديّ النجار الأفرق الأثرم، صاحب التوابيت، قاضي الأهواز، ضعيف [٦] ٥/ ٤٨٨٤.

وقوله: "أشعث الخ" لفظ "الكبرى": "أشعث ضعيف، لا يُحتَجّ بحديثه".

والحديث موقوف ضعيف؛ لضعف أشعث، ومخالفته للثقات، حيث رووه مرفوعًا، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

١٤ - (بَابُ قَطْعِ الرِّجْلِ مِنَ السَّارِقِ بَعْدَ الْيَدِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "الرِّجْل" -بكسر الراء، وسكون الجيم. وظاهر هذه الترجمة يدلّ عَلَى أن المصنّف يرى مشروعيّة قطع الأيد والأرجل فِي السرقة، وهو مذهب الجمهور، وهو الحقّ؛ لقوة أدلّته، وسيأتي فِي المسألة الثالثة بيان مذاهب العلماء فِي ذلك، وترجيح الراجح منها، إن شاء الله تعالى.

٤٩٧٩ - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْمَصَاحِفِيُّ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُوسُفُ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، أُتِيَ بِلِصٍّ، فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ"، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، فَقَالَ: "اقْتُلُوهُ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا سَرَقَ، قَالَ: "اقْطَعُوا يَدَهُ"، قَالَ: ثُمَّ سَرَقَ، فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ، ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رضى الله عنه، حَتَّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا، ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا الْخَامِسَةَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه: كَانَ رَسُولُ اللَّهُ -صلى الله عليه وسلم-، أَعْلَمَ بِهَذَا، حِينَ قَالَ: "اقْتُلُوهُ"، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ؛ لِيَقْتُلُوهُ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَكَانَ يُحِبُّ الإِمَارَةَ، فَقَالَ: