للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال العيني: والتكبير المذكور نوع من الذكر أدخله الملبّي في خلال التلبية من غير ترك التلبية؛ لأن المرويّ عن الشارع أنه لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعيّ، وقال مالك: يقطع إذا زالت الشمس، وقال مرّة أخرى: إذا وقف. وقال أيضًا: إذا راح إلى مسجد عرفة. وقال الخطّابيّ: السنة المشهورة فيه أن لا يقطع التلبية حتى يرمي أوّل حصاة من جمرة العقبة يوم النحر، وعليها العمل، وأما قول أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا فقد يحتمل أن يكون تكبير المكبّر منهم شيئًا من الذكر يُدخلونه في خلال التلبية الثابتة في السنة من غير ترك التلبية. انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا - ١٩٢/ ٣٠٠١ و ١٩٣/ ٣٠٠٢ - وفي "الكبرى" ١٨٧/ ٣٩٩١ و١٨٨/ ٣٩٩٢. وأخرجه (خ) في "الجمعة" ٩٧٠ و"الحجّ" ١٦٥٩ (م) في "الحجّ" ١٢٨٥ (ق) في "المناسك" ٣٠٠٨ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ١١٦٥٩ (الموطأ) في "الحجّ" ٧٥٣ (الدارميّ) في "المناسك" ١٨٧٧. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

١٩٣ - (التَّلْبِيَةُ فِيهِ)

أي في المسير إلى عرفة. ولفظ "الكبرى": "التلبية في المسير إلى عرفة".

٣٠٠٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ -وَهُوَ الثَّقَفِيُّ- قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ: غَدَاةَ عَرَفَةَ: مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ , قَالَ: "سِرْتُ هَذَا الْمَسِيرَ, مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَأَصْحَابِهِ, وَكَانَ مِنْهُمُ الْمُهِلُّ, وَمِنْهُمُ الْمُكَبِّرُ, فَلَا يُنْكِرُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ").


(١) - "عمدة القاري" ج ٥/ ٣٩٧.