للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عرّفَ الهبةَ بأنها تمليكٌ بلا عِوض. انتهى (١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

١ - (هِبَةُ الْمُشاعِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ظاهر ترجمة المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أنه يرى جواز هبة المشاع، وهو الحقّ، وفيه اختلاف بين العلماء سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى.

و"الْمُشَاعُ":-بضمّ الميم-: الشيء الذي ليس بمقسوم، ويقال: فيه أيضًا: شائعٌ، وشَاعٍ، قال في "اللسان": ويقال: نَصِيبُ فلان شائع في جميع هذه الدار، ومُشاعٌ فيها: أي ليس بمقسوم، ولا مَعزول. قال الأزهريّ: إذا كان في جميع الدار، فاتّصل كلّ جزه منه بكلّ جزء منها، قال: وأصل هذا من الناقة، إذا قطَّعَت بولها، قيل: أوزَغَت به إيزاغًا، وإذا أرسلته إرسالاً متّصلاً، قيل: أشاعت. وسَهْمٌ شائعٌ: أي غير مقسوم، وشاعٌ أيضًا، كما يقال: سائرُ اليوم، وسارُهُ. قال ابن برِّيّ: شاهده قول ربيعة بن مَقْرُوم.

لهُ وَهَجٌ مِن التَّقْرِيبِ شَاعُ

أي شائعٌ، ومثله:

خَفَضُوا أَسِنَّتهُمْ فكُلٌّ نَاعُ

أي نائع، وما في هذه الدار سهمٌ شائعٌ، وشَاعٍ، مقلوب عنه، أي مُشتهرٌ منتشرٌ. انتهى (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٧١٥ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, إِذْ أَتَتْهُ وَفْدُ هَوَازِنَ, فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ, إِنَّا أَصْلٌ, وَعَشِيرَةٌ, وَقَدْ نَزَلَ بِنَا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ, فَامْنُنْ عَلَيْنَا, مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ,

فَقَالَ: «اخْتَارُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ, أَوْ مِنْ نِسَائِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ» , فَقَالُوا: قَدْ خَيَّرْتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا, وَأَمْوَالِنَا, بَلْ نَخْتَارُ نِسَاءَنَا, وَأَبْنَاءَنَا, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: "أَمَّا مَا كَانَ لِي, وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ, فَهُوَ لَكُمْ, فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ, فَقُومُوا, فَقُولُوا: إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" -أَوِ الْمُسْلِمِينَ-


(١) "فتح" ٥/ ٥٠٩ "كتاب الهبة".
(٢) "لسان العرب" ٨ ص ١٩١.