للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٧٤٤ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ، فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ، فَرَضَخَ رَأْسَهَا، وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ، فَأُدْرِكَتْ وَبِهَا رَمَقٌ، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: "مَنْ قَتَلَكِ، فُلَانٌ؟ "، قَالَتْ بِرَأْسِهَا: لَا، قَالَ: "فُلَانٌ؟ "، قَالَ: حَتَّى سَمَّى الْيَهُودِيَّ، قَالَتْ: بِرَأْسِهَا: نَعَمْ، فَأُخِذَ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

و"همّام": هو ابن يحيى العوذيّ.

وقوله: "فأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" ببناء الفعل للمفعول. وقوله: "فلان" خبر لمحذوف: أي هو فلان.

والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق بيانه قبل حديث. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

١٣ - (سُقُوطُ الْقَوَدِ مِنَ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أشار بهذه الترجمة إلى الردّ عَلَى منْ أثبت القصاص عَلَى المسلم بقتله كافرًا، وهذا مذهب الجمهور، وهو الحقّ وسيأتي البحث فيه مُسْتَوْفًى فِي المسألة الرابعة منْ شرح الْحَدِيث الثاني إن شاء الله تعالى.

٤٧٤٥ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ، إِلاَّ فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٍ، فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلَامِ، فَيُحَارِبُ اللَّهَ