وأجاب ابن القصار بأن اليد الشلاء، فِي حكم الميتة، والحي لا يقاد بالميت. وَقَالَ ابن المنذر: لما أجمعوا عَلَى القصاص فِي النفس، واختلفوا فيما دونها، وجب رَدُّ المختلف إلى المتفق. انتهى "فتح" ١٤/ ٢٠٠.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ما ذهب إليه الجمهور منْ وجوب قتل الرجل بالمرأة هو الحقّ؛ لوضوح أدلّته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"محمد بن عبد الله بن المبارك": هو الْمُخَرِّميّ، أبو جعفر البغداديّ، ثقة حافظ [١١] ٤٣/ ٥٠. و"أبو هشام": هو المغيرة بن سلمة المخزوميّ البصريّ، ثقة ثبتٌ، منْ صغار [٩] ٢٨/ ٨١٥. و"أبان بن يزيد": هو العطّار، أبو يزيد البصريّ، ثقة له أفراد [٧] ٩/ ٧٨٧.
وقوله:"ثم رضخ رأسها" -بضاد، وخاء معجمتين، مبنيّا للفاعل-: أي كسره.
وقوله:"وبها رَمَقٌ" -بفتح الراء، والميم: أي بقيّة روح. وقوله:"فجعلوا يتبّعون": قَالَ فِي "الصحاح": تتبّعت الشيء تَتَبُّعًا: أي تطلّبته، وكذلك تبّعته تتبيعًا، فهذا يحتمل أن يكون منْ التتبّع، لكن بالعدول إلى تشديد التاء المثنّاة، أو منْ التتبيع، والباء الموحّدة عَلَى الوجهين مشدّدة، والمراد يبحثون عندها عن النَّاس، ويذكرونهم. قاله السنديّ.
وقوله:"قالت: نعم": أي حين ذكروا القاتل، قالت: نعم بالإشارة، وكانت قبل ذلك تقول: لا، بالإشارة.
وقوله:"فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الخ": أي بعد أن حضر، وأقرّ بذلك، كما جاء ذلك صريحًا فِي الرواية التي بعد هذه، وإلا فلا عبرة بقول المقتول، فضلاً عن إيمائه. والله تعالى أعلم.