يوجد، فيبقى العمل بها ثابتًا، لاسيّما وَقَدْ عرفت أن بعض أهل العلم منْ السلف قَالَ بثبوت القصاص المذكور، فتبصّر، ولا تتحيّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٧٤٠ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ. والحديث ضعيف، وَقَدْ سبق بيانه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١١ - (قَتْلُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ)
٤٧٤١ - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ رضى الله عنه، أَنَّهُ نَشَدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي ذَلِكَ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ حُجْرَتَي امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَقَتَلَتْهَا، وَجَنِينَهَا، فَقَضَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا).
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (يوسف بن سعيد) المصّيصيّ ثقة حافظ [١١] ١٣١/ ١٩٨.
٢ - (حجاج بن محمد) الأعور المصّيصيّ، ثقة ثبت، اختلط فِي آخره [٩] ٢٨/ ٣٢.
٣ - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلّس ويرسل [٦] ٢٨/ ٣٢.
٤ - (عمرو بن دينار) الجمحي مولاهم، أبو محمد الأثرم المكيّ، ثقة ثبت [٤] ١١٢/ ١٥٤.
٥ - (طاوس) بن كيسان الحميري مولاهم، أبو عبد الرحمن اليماني، ثقة ثبت فقيه [٣] ٢٧/ ٣١.
٦ - (ابن عباس) عبد الله رضي الله تعالى عنهما ٢٧/ ٣١.