للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جعفر به مثله.

قَالَ وليّ الدين: عبد الله بن لهيعة ضعيف عند الأكثر، وعمر بن مالك هو الشرعبيّ، موثّق، وأخرج له مسلم، والواقديّ ضعيف عند المحدّثين، وأسامة بن زيد مختلف فيه، فالإسناد الثاني منْ أسانيد الدارقطنيّ هذه لا بأس به (١).

قَالَ: تقدّم الكلام عَلَى البيع عَلَى بيع أخيه، وفي رواية الدارقطنيّ استثناء الغنائم، والمواريث، ومقتضاها جواز البيع عَلَى البيع فيهما خاصة. وحكى الترمذيّ فِي "جامعه" عن أهل العلم أنهم لم يروا بأسًا ببيع منْ يزيد فِي الغنائم، والمواريث. وَقَالَ القاضي أبو بكر ابن العربيّ: الباب واحد، والمعنى مشترك، لا يختصّ به غنيمة، ولا ميراث. وَقَالَ العراقيّ: فِي "شرح الترمذيّ": وإنما قيّد ذلك بالغنيمة، والميراث، تبعًا للحديث الوارد فِي ذلك، فأورد هَذَا الْحَدِيث، ثم قَالَ: والظاهر أن الْحَدِيث خرج عَلَى الغالب، وعلى ما كانوا يعتادون البيع فيه مزايدة، وهي الغنائم، والمواريث، فإن وقع البيع فِي غيرهما مزايدة، فالمعنى واحد، كما قَالَ ابن العربي.

قَالَ وليّ الدين: وَقَدْ يكون الميراث لواحد، أو لجماعة، ويتفقون عَلَى بيعه لشخص بثمن معيّن، منْ غير طلب زيادة، فلا تجوز الزيادة حينئذ، وكذلك فِي الغنيمة، فظهر أن هَذَا الاستثناء لا يصحّ التمسّك به فِي جميع الصور، لا عكسًا، ولا طرادًا، وإنما خرج عَلَى الغالب. والله أعلم. انتهى. "طرح التثريب" ٦/ ١٠٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٢٣ - (بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ)

٤٥١١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، وَأَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ").


(١) وفي "الطرح": "لا يأمن به". والظاهر أنه تصحيف.