حديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هَذَا ضعيف؛ لجهالة أبي بكر الحنفيّ.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٢/ ٤٥١٠ - وفي "الكبرى" ٢١/ ٦٠٩٩. وأخرجه (د) فِي "الزكاة" ١٦٤١ (ت) فِي "البيوع" ١٢١٨ (ق) فِي "التجارات" ٢١٩٨ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١١٥٥٧. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): أنّ المصنّف رحمه الله تعالى استدلّ به عَلَى جواز البيع لمن يزيد، وأنه لا يكون منْ باب بيع عَلَى بيع أخيه؛ لكن الْحَدِيث ضعيف، كما مرّ آنفاً، إلا أن ابن قُدامة رحمه الله تعالى ذكر فِي "المغني" ٦/ ٣٠٧ أنه إجماع المسلمين، يبيعون فِي أسواقهم بالمزايدة. انتهى، فإن صحّ هَذَا الإجماع، فهو الحجة فِي المسألة، فافهم. والله تعالى أعلم.
(ومنها): ما قاله الحافظ العراقيّ رحمه الله تعالى: يُستدلّ به عَلَى بيع الحاكم عَلَى المعسر، ولكن لم يُنقل هنا أنه كَانَ عليه دين، حَتَّى يبيع الحاكم عليه، وَقَدْ يقال: كانت نفقة أهله واجبة عليه، فهي كالدين، وأراد الاكتساب بالسؤال، فكره له النبيّ -صلى الله عليه وسلم- السؤال، مع القدرة عَلَى الكسب، فباع عليه بعض ما يملكه، واشترى له به آلة يكتسب بها، وَقَدْ يقال: هَذَا تصرّفٌ فِي ماله برضاه، مع أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يجوز له التصرّف فِي أموال أمّته بما شاء، فتصرّف له عَلَى وجه المصلحة. والله أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا كلّه مبنيّ عَلَى صحة الْحَدِيث، وَقَدْ عرفت ما فيه. فتأمّل. والله تعالى أعلم.
(المسألة الرابعة): أخرج الدارقطنيّ رحمه الله تعالى فِي "سننه" منْ رواية عبد الله بن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، قَالَ:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المزايدة، ولا يبع أحدكم عَلَى بيع أخيه، إلا الغنائم، والمواريث"، ومن رواية عمر بن مالك، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم، قَالَ: سمعت رجلًا، يقال له: شهر، كَانَ تاجرًا، وهر يسأل عبد الله بن عمر، عن بيع المزايدة؟ فَقَالَ:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع أحدكم عَلَى بيع أحد، حَتَّى يذر، إلا الغنائم، والمواريث"، ومن طريق الواقديّ، عن أسامة بن زيد الليثيّ، عن عبيد الله بن أبي