المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -١٤/ ١٢٠٦ - وفي "الكبرى" -٤٩/ ١١٢٩ - عن إسحاق بن إبراهيم، عن حاتم بن وردان، عن برد بن سنان، عن الزهري، عن عروة، عنها والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) ٩٢٢ عن أحمد بن حنبل: ومسدد، كلاهما عن بشر بن المفضل، عن برد به. (ت) ٦٠١ - عن يحيى بن خلف، عن بشر به. والله -تَعَالَى- أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو جواز المشى أمام القبلة خُطى يسيرة.
ومنها: جواز افتتاح المصلي الباب، وهو في الصلاة.
ومنها: أنه يستحب لمن صَلَّى في البيت أن يغلق عليه الباب، لقوله في رواية الترمذي: "والباب مغلق عليه"، وذلك ليكون سترة له عن المارة بين يديه. والله -تَعَالَى- أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
١٥ - (بَابُ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز التصفيق في الصلاة لمن نابه شيء فيها.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: "التصفيق" -بالقاف-: مصدر صَفَّقَ يُصَفّق: وهو التصويت، ويقال فيه: "التصفيح" بالحاء المهملة.
قال الحافظ العراقى رحمه الله -تَعَالَى-: والمشهور أن معناهما واحد، قال عقبة: والتصفيح: التصفيق، وكذا قال أبو علي البغدادي، والخطابي، والجوهري، وقال ابن حزم: لا خلاف في أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد، وهو الضرب بإحدى صفحتي الكف على الأخرى.
قال العراقي: وما ادعاه من نفي الخلاف ليس بجيد، بل فيه قولان آخران أنهما مختلفًا المعنى:
أحدهما: أن التصفيح: الضرب بظهر إحداهما على الأخرى، والتصفيق: الضرب