للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فِي الْحَدِيث، وهو قول مالك، إن كَانَ بغير شرط. وَقَالَ الشافعيّ، والكوفيون: يفسد بالافتراق قبل القبض؛ لأنه يصير منْ باب بيع الدين بالدين.

(ومنها): جواز مبايعة أهل الذمة، والسلم إليهم. (ومنها): رجوع المختلفين عند التنازع إلى السنة، والاحتجاج بتقرير النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وأن السنة إذا وردت بتقرير حكم، كَانَ أصلا برأسه، لا يضره مخالفة أصل آخر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

٦٢ - (السَّلَمُ فِي الزَّبِيبِ)

٤٦١٧ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ، وَقَالَ مَرَّةً: عَبْدُ اللَّهِ، وَقَالَ مَرَّةً: مُحَمَّدٌ، قَالَ: تَمَارَى أَبُو بُرْدَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ فِي السَّلَمِ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَعَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فِي الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، إِلَى قَوْمٍ، مَا نُرَى عِنْدَهُمْ، وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.

و"أبو داود": هو سليمان بن داود الطيالسيّ.

وقوله: "وَقَالَ مرّة" القائل: هو شعبة، يعني أنه كَانَ يتردّد فِي ابن أبي المجالد، والصحيح -كما تقدّم- أنه عبد الله.

وقوله: "تمارى أبو بُردة، وعبد الله بن شدّاد": أي تخاصم، وتجادل. و"أبو بُردة". ابن أبي موسى الأشعريّ، اختُلف فِي اسمه، فقيل: عامر، وقيل. الحارث، ثقة [٣] ٣/ ٣.

و"عبد الله بن شدّاد": هو ابن الهاد الليثيّ أبو الوليد المدنيّ، وُلد فِي عهد النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وذكره العجليّ، منْ كبار التابعين الثقات، وكان معدودًا فِي الفقهاء، مات بالكوفة مقتولاً سنة (٨١) وقيل: بعدها، تقدّمت ترجمته فِي ٤٤/ ٧٣٨.

وقوله: "ما نرى" بفتح النون: أي ما نعلم وجود المسلم فيه عندهم. ويحتمل أن