أي هذا باب ذكر نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بَصْق الرجل أمامه، ولا عن جهة يمينه، وهو في صلاته.
ومثل الرجل في ذلك المرأة، إذ لا يختلف حكمهما في هذا؛ لأن علة النهي تعمهما، حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- علل النهي بقوله:"فإن الله قبل وجهه"، وقوله:"فإن عن يمينه ملكاً" وإنما اقتصر على ذكر الرجل موافقة لحديث الباب. والله تعالى أعلم.