قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "عن شرب الخمر" متعلق بـ"المتولّدة"، وقوله:"منْ ترك الصلاة الخ" بيان لـ"للآثام"، وقوله:"ومن قتل النفس التي حرّم الله" زاد فِي "الكبرى": "إلا بالحقّ"، وقوله:"ومن قوع عَلَى المحارم" هكذا النسخ بتنكير "وقوع" وهو منْ عطف النكرة عَلَى المعرفة، وهو "منْ ترك الصلاة"، وهو جائز.
وقوله:"المحارم" بفتح الميم: جمع المَحْرَم، أو المحرمة بمعنى الحرام، قَالَ الفيّوميّ: والْمَحْرَمَة بفتح الميم، وضمّها: الْحُرْمة التي لا يحلّ انتهاكها، والْمَحْرَم وزانُ جعفر مثله، والجمع المحارم. انتهى. فيكون قوله:"ومن وقوع عَلَى المحارم" منْ عطف العامّ عَلَى الخاصّ. ويحتمل أن يكون "المحارم" جمع محرم بمعنى ذات رحم، وهي منْ لا يحلّ نكاحها، يقال: ذو رحم محرم: أي لا يحلّ نكاحه، قاله الجوهريّ، وَقَالَ الأزهريّ: المحرم: ذات الرحم فِي القرابة التي لا يحلّ تزوّجها. أفاده الفيّوميّ أيضًا، فعلى هَذَا يكون العطف للمغايرة. والله تعالى أعلم بالصواب.