للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤ - (ذِكْرِ الآثَامِ الْمُتَوَلِّدَةِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ، مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ، وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، وَمِنْ وُقُوعٍ عَلَى الْمَحَارِمِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "عن شرب الخمر" متعلق بـ"المتولّدة"، وقوله: "منْ ترك الصلاة الخ" بيان لـ"للآثام"، وقوله: "ومن قتل النفس التي حرّم الله" زاد فِي "الكبرى": "إلا بالحقّ"، وقوله: "ومن قوع عَلَى المحارم" هكذا النسخ بتنكير "وقوع" وهو منْ عطف النكرة عَلَى المعرفة، وهو "منْ ترك الصلاة"، وهو جائز.

وقوله: "المحارم" بفتح الميم: جمع المَحْرَم، أو المحرمة بمعنى الحرام، قَالَ الفيّوميّ: والْمَحْرَمَة بفتح الميم، وضمّها: الْحُرْمة التي لا يحلّ انتهاكها، والْمَحْرَم وزانُ جعفر مثله، والجمع المحارم. انتهى. فيكون قوله: "ومن وقوع عَلَى المحارم" منْ عطف العامّ عَلَى الخاصّ. ويحتمل أن يكون "المحارم" جمع محرم بمعنى ذات رحم، وهي منْ لا يحلّ نكاحها، يقال: ذو رحم محرم: أي لا يحلّ نكاحه، قاله الجوهريّ، وَقَالَ الأزهريّ: المحرم: ذات الرحم فِي القرابة التي لا يحلّ تزوّجها. أفاده الفيّوميّ أيضًا، فعلى هَذَا يكون العطف للمغايرة. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٦٦٩ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ رضى الله عنه، يَقُولُ: اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ، فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ، فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا، فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ، حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ، عِنْدَهَا غُلَامٌ، وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ، وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ، أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا، أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ، قَالَ: فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا، فَسَقَتْهُ كَأْسًا، قَالَ: زِيدُونِي، فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا، وَقَتَلَ النَّفْسَ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الإِيمَانُ، وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ، إِلاَّ لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ").

رجال هَذَا الإسناد: سيبعة:

١ - (سُويد) بن نصر المروزيّ، ثقة [١٠] ٤٥/ ٥٥.