للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القائل على أنه إذا سافر بعد طلوع الفجر صائمًا له أن يفطر في يومه، ومذهب الشافعيّ والجمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم، وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السحفر، واستدلال هذا القائل بهذا الحديث من العجائب الغريبة؛ لأن الكديد، وكراع الغميم على سبع مراحل، أو أكثر من المدينة. واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن أين الدليل لمنع الفطر لمن طلع عليه الفجر، وهو في الحضر، هيهات هيهات، بل النصوص الدّالّة على إباحة الفطر للمسافر مطلقة، فالحقّ ما ذهب إليه أحمد، وإسحاق، والمزنيّ --رحمهم اللَّه تعالى-- أنه يجوز الفطر للمسافر مطلقًا، سواء طلع عليه الفجر، وهو مقيم، أم لا، وقد تقدّم بيان ذلك في شرح حديث جابر - رضي اللَّه عنه - في ٤٩/ ٢٢٦٣ - فلا تغفل، وباللَّه تعالى التوفيق.

والحديث متفق عليه، كما تقدّم البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٦٢ - (وَضْعُ الصِّيَامِ عَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ)

٢٣١٥ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, رَجُلٌ مِنْهُمْ, أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ, وَهُوَ يَتَغَدَّى, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ» , فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ-, وَضَعَ لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمَ, وَشَطْرَ الصَّلَاةِ, وَعَنِ الْحُبْلَى, وَالْمُرْضِعِ»).

رجال هذا الإسناد:

كلهم رجال الصحيح، سوى شيخه، فإنه من أفراده، وهو نسائيّ ثقة. و"مسلم بن إبراهيم": هو الأزديّ البصريّ الثقة المأمون المكثر، من صغار [٩] و"وهيب بن خالد": هو الباهليّ البصريّ الثقة الثبت [٧].

و"عبد اللَّه بن سَوَادة" بن حنظلة القشيريّ البصريّ، ثقة [٤].

روى عن أبيه، وأنس بن مالك الكعبيّ. وعنه أبو هلال الراسبيّ، ووُهيب بن خالد،