للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعبد الوارث، وحماد بن زيد، وابن علية. قال ابن معين: ثقة. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال العجليّ: ثقة. روى له مسلم، والأربعة، وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وعندهم هذا، وحديث "لا يَغُرَّنَّ أحدَكُم أذان بلال من السحور .. " الحديث.

و"أبوه": هو سوادة بن حنظلة القشيريّ البصريّ، صدوقٌ [٣] ٣٠/ ٢١٧١.

والسند مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فنسائيّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "للمسافر" اللام بمعنى "عن"، كما في قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ} [الأحقاف: ١١].كما قاله ابن الحاجب. أي عن المسافر، ويحتمل أن تكون للتعليل، أي لأجل الرفق بالمسافر، وبه قال ابن مالك وغيره في الآية. أفاده ابن هشام في "مغنيه" (١).

وقوله: "وعن الحبلى والمرضع" أي وَضَعَ الصوم عنهما فقط، فليس شطر الصلاة موضوعًا عنهما. فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا حسن، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله في- ٥١/ ٢٢٧٤ - إلا "الْحُبْلَى"، و"المرضع"، وهذا موضع البحث في حكمهما، فأقول:

(مسألة): في اختلاف أهل العلم في حكم الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو على أولادهما لو صامتا:

قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى-بعد أن أخرج الحديث-: ما نصّه: والعمل على هذا عند أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع يفطران، ويقضيان، ويُطعمان، وبه يقول سفيان، ومالك، والشافعيّ، وأحمد. وقال بعضهم: يفطران، ويُطعمان، ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا، ولا طعام عليهما، وبه يقول إسحاق. انتهى (٢).

وقال في "الفتح": اختُلِفَ في الحامل والمرضع، ومن أفطر لكِبَر، ثم قَوِي على القضاء بعدُ، فقال الشافعيّ: يقضون، وُيطعمون، وقال الأوزاعيّ، والكوفيون: لا إطعام. انتهى.


(١) - راجع "مغني اللبيب" ج ١ ص ٢١٣.
(٢) - انظر "الجامع" ج ٣ ص ٤٠٢ - ٤٠٣. بنسخة "تحفة الأحوذيّ".