للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ بعضهم: حكم سبعين سنة، تقدّمت ترجمته فِي ٥١/ ٣٣١٢.

وقوله: "فإن شئت فتقدّم الخ": أي تقدّم إلى القضاء بالاجتهاد، أو تأخّر: أي اترك القضاء بالاجتهاد. وقوله: "ولا أرى التأخّر إلا خيرًا لك": يعني أن التوقّف عن الاجتهاد هو الأولى له، وهذا لا ينافي ما سبق عن ابن مسعود -رضي الله عنه- منْ قوله: "ولا يقول أحدكم: إني أخاف الخ"؛ لأن ذاك فيما استبان له وجه الاجتهاد، وهذا فيما إذا التبس عليه. والله تعالى أعلم.

والحديث صحيح موقوف، تفرّد به المصنّف رحمه الله تعالى هنا -١١/ ٥٤٠١ وفي "الكبرى" ١٥/ ٥٩٤٤. وتمام شرحه يُعلم مما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

١٢ - (تَأْوِيلُ قَوْلِ اللَّهِ عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ})

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: غرض المصنّف رحمه الله تعالى بإيراد أثر ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب بيان أن المراد بهذه الآية هم الذين تركوا العمل بما فِي التوراة والإنجيل، ورضوا بالإيمان بما بدّلوا منهما، ودعوا النَّاس إلى ذلك. قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: الْحَدِيث يدلّ عَلَى أن عدم الحكم بما أنزل الله هو أن يحكم بالكفر والهوى، وهو مطلوب المصنّف بذكر الْحَدِيث. انتهى (١).

قَالَ الإِمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكرُهُ: ومن كتم حكم الله الذي أنزله فِي كتابه، وجعله حكما بين عباده، فأخفاه، وحكم بغيره، كحكم اليهود فِي الزانيين المحصنين بالتجبيه والتحميم، وكتمانهم الرجم، وكقضائهم فِي بعض قتلاهم بدية كاملة، وفي بعض بنصف الدية، وفي الأشراف بالقصاص، وفي الأدنياء بالدية، وَقَدْ


(١) "شرح السنديّ" ٨/ ٢٣٢.