أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية المضمضة من أجل شرب اللبن.
واللبن بفتحتين: سائل أبيض يكون في إناث الآدميين والحيوان، وهو اسم جنس جمعي، واحدته لَبَنَة. أفاده في المعجم الأوسط. ج ٢ ص ٨١٤.
وقال ابن منظور: اللبن: معروف اسم جنس، قال الليث: اللبن خُلاصُ الجَسَد، ومستخلصه من بين الفرث والدم، وهو كالعَرَق، يجري في العروق. والجمع ألبان، والطائفة القليلة: لَبَنَة، واللبينة تصغيرها. اهـ لسان بإختصار ج ٥ ص ٣٩٨٩.
١٨٧ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ قَالَ:"إِنَّ لَهُ دَسَمًا".
رجال الإسناد: ستة
١ - (قتيبة) بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت -١٠ - تقدم في ١/ ١.
٢ - (الليث) بن سعد إمام أهل مصر الحجة الفقيه -٧ - تقدم في ٣١/ ٣٥.