للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٧ - (تَرْك ذَلكَ)

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على جواز ترك رفع اليدين للركوع.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد احتج بحديث الباب الحنفية، وبعض أهل العلم، فقالوا بعدم مشروعية رفع اليدين في الصلاة، إلا في الافتتاح، لكن الاحتجاج به غير صحيح؛ لعدم صحته، وكذلك الأحاديث المروية في هذا الباب. وعلى تقدير صحتها، فتحمل على بيان الجواز، وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسائل، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب.

١٠٢٦ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: فَقَامَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ لَمْ يُعِدْ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (سويد بن نصر)

٢ - (عبد الله بن المبارك) تقدما قبل بابين.

٣ - (سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي الإمام الحجة الثبت [٧] تقدم ٣٣/ ٣٧.

٤ - (عاصم بن كليب) بن شهاب الْجَرْمِيّ الكوفي، صدوق رمي بالإرجاء [٥] تقدم ١١/ ٨٨٩.

٥ - (عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة [٣] ت ٩٩ (ع) تقدم ٣٨/ ٤٢.

٦ - (علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد [٢]، ت بعد ٦٠ وقيل: بعد ٧٠ تقدم ٦١/ ٧٧.

٧ - (عبد الله) بن مسعود - رضي الله عنه -، تقدم ٣٥/ ٣٩. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف رحمه الله تعالى (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، ومن رجال الجماعة، إلا شيخه، فانفرد به هو والترمذي، وأنهم كوفيون، سوى شيخه، وابن المبارك، فمروزيان (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض (ومنها): أن فيه عبد الله مطلقا، وهو عند الكوفيين ابن مسعود - رضي الله عنه -، وقد تقدم بيان


(١) وفي نسخة: "أنبأنا".