للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجه هنا -١٠٤/ ٥٣٣٧ - ١٠٤/ ٩٧٢١. وأخرجه (خ) فِي "الفضائل" ٣٦٦٥ و"اللباس" ٥٧٨٤ و"الأدب" ٦٠٦٢. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم إسبال الإزار، وهو التحريم. (ومنها): أنه لا حرج عَلَى منْ جرّ إزاره بغير قصد مطلقًا، وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كَانَ يكره جرّ الإزار عَلَى كلّ حال، فَقَالَ ابن بطّال: هو منْ تشديداته، وإلا فقد رَوَى هو حديث الباب، فلم يَخْفَ عليه الحكم، قَالَ الحافظ: بل كراهة ابن عمر محمولة عَلَى منْ قصد ذلك، سواء كَانَ عن مَخِيلة، أم لا، وهو المطابق لروايته المذكورة، ولا يُظنّ بابن عمر أنه يؤاخذ منْ لم يقصد شيئًا، وإنما يُريد بالكراهة منْ انجرّ إزاره بغير اختياره، ثم تمادى عَلَى ذلك، ولم يتداركه، وهذا متَّفقٌ عليه، وإن اختلفوا هل الكراهة فيه للتحريم، أو للتنزيه. (ومنها): أن فيه اعتبار أحوال الأشخاص فِي الأحكام باختلافها، وهو أصلٌ مطّردٌ غالبًا. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٤٢٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

١٠٥ - (ذُيُولُ النِّسَاءِ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الذيول": جمع ذَيل، كفلس وفُلُوس، يقال: ذال الثوب ذَيْلاً، منْ باب باع: طال، حَتَّى مسّ الأرض، ثمّ أطلق الذيلُ عَلَى طرفه الذي يلي الأرض، وإن لم يمسّها؛ تسميةً بالمصدر، وذال الرجل يَذِيلُ: جرّ أذياله خُيَلاء. قاله الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.

٥٣٣٨ - (أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ"، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟، قَالَ: "تُرْخِينَهُ شِبْرًا"، قَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ، قَالَ: "تُرْخِينَهُ ذِرَاعًا، لَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ").

رجال هَذَا الإسناد: ستة:

١ - (نوح بن حبيب) الْقُومسيّ، أبو محمد الْبَذَشيّ، ثقة سنّيّ [١٠] ٧٩/ ١٠١٠.