للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مائة مرّة. أخرجه ابن أبي شيبة (١)، وعنه بقيّ بن مخلد في "مسنده" انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى (٢).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخّص مما ذكر في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وكذا ما تقدم من كلام ابن حزم رحمه الله أن الصواب هو الذي ذهب إليه أحمد، وبعض السلف، من أن رفع الذكر بعد الصلاة مستحب، وأن القول بكراهة ذلك مع صحة الأدلّة، ولاسيما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب مما لا وجه له، وأن دعوى اتفاق أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم على عدم القول به من الدعاوي الباطلة.

فهذا الإمام أحمد قد عرفتَ قولَه بالاستحباب، أليس هو من أصحاب المذاهب المتبوعة؟ إن هذا لشيء عجيب!!.

وأنه لا دليل لمن حمل حديث ابن عباس على أن الجهر كان وقتاً يسيراً للتعليم، كما لا دليل لمن ادعى أن الجهر بالتأمين كان لأجل التعليم.

وهذا ابن عباس -رضي الله عنهما- من أعلم الناس بالسنة يخبرنا إخباراً مطلقاً, دون أن يقيده بوقت دون وقت، وأيضاً فإن فيه لفظة "كان" المشعرة بالمداومة والمواظبة.

والحاصل أن أكثر عمل النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه قد كان على رفع الصوت بالتكبير عقب المكتوبة. فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

٨٠ - (بَابُ الأَمْرِ بِقِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَاتِ بَعْدَ التَّسْلِيم مِنَ الصَّلَاةِ)

١٣٣٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ حُنَيْنِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: أَمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" جـ ١٣ ص ٤٦٢ ورجاله إسناده ثقات.
(٢) "شرح صحيح البخاري" جـ ٧ ص ٣٩٨ - ٤٠٤.