للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - (قَتْلُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ فِيهِ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المراد قتله إذا لم يندفع شرّه إلا به، وإلا فيكون الدفع بالأسهل، فالأسهل.

ووجه الاختلاف المذكور أن زيد بن عطاء بن السائب خالف الحفّاظ من أصحاب زياد بن عِلاقة، وهم يزيد بن مَرْدَانبة، وأبو حمزة السَّكَّريّ، وشعبة، عند المصنّف، وأبو عوانة، وشيبان النحويّ، وإسرائيل، وعبد اللَّه بن المختار، عند مسلم في "صحيحه"، حيث رووه كلّهم، عن زياد بن عِلاقة، عن عرفجة بن شُريح، عن النبيّ صلى اللَّه تعالى عليه وسلم، فخالفهم زيد بن عطاء، فرواه عن زياد بن عِلاقة، عن أسامة بن شَرِيك - رضي اللَّه تعالى عنه -، والمحفوظ رواية الجماعة، فإن زيد بن عطاء رجل مجهول، لا يُقبل تفرّده، فكيف إذا خالف سبعة من الحفّاظ المتقنين، فروايته شاذّة منكرة. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: قال في "تحفة الأشراف" ٧/ ٢٩٣ - : رواه زيد بن عطاء بن السائب، وأبو شيبة إبراهيم بن عثمان، عن زياد بن عِلاقة، عن أُسامة بن شريك. ورواه شريك ابن عبد اللَّه القاضي، عن زياد بن عِلاقة، عن أسامة بن شريك، أو عرفجة. ورواه صدقة بن الفضل المروزيّ، عن أبي حمزة السّكّريّ، عن ليث بن أبي سُليم، قال: حدّثني زياد رجل قد أدرك ابن مسعود- عن عرفجة. وكذلك رواه عبد الحميد بن أبي طالب، عن حمّاد، عن ليث، عن زياد، عن عرفجة. انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه الطرق التي أشار إليها في "التحفة" كلها ضعيفة، والصحيح ما تقدّم، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٤٠٢١ - (أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَرْدَانْبَهْ, عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ, عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الأَشْجَعِيِّ, قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ, فَقَالَ: «إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ, فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ, أَوْ يُرِيدُ تَفْرِيقَ أَمْرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى اللَّه عليه وسلم -, كَائِنًا مَنْ كَانَ فَاقْتُلُوهُ, فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى


(١) "تحفة الأشراف" ٧/ ٢٩٣.