- صلى اللَّه عليه وسلم - قال يومئذ: "لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بُعثتُ بحنيفية سَمْحَة".
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا يشعر بعدم التخصيص، وكأن عمر - رضي اللَّه عنه - بنى على الأصل في تنزيه المساجد، فبين له النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - وجه الجواز فيما كان هذا سبيله، أو لعلّه لم يكن عَلِمَ أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يراهم. انتهى (١).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن اللعب يوم العيد في المسجد بمثل لعب الحبشة جائز للكلّ؛ لعموم الأدلة، وأما تخصيصه بالحبشة، كما أشار إليه المحبّ الطبريّ في كلامه السابق، فيرده حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - المذكور آنفًا، فتبصّر، ولا تتحيّر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
[تنبيه]: هذا الحديث صحيح، وهو من أفراد المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا ٣٥/ ١٥٩٦ - وفي "الكبرى" ٣١/ ١٧٩٩ ودلالته على الترجمة واضحة، حيث إن لَعِبَهم ذلك كان في يوم العيد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٣٦ - (الرُّخْصَة فِي الاسْتِمَاعِ إِلَى الغِنَاءِ وَضَرْبِ الدُّفِّ يَوْمَ الْعِيدِ)
١٥٩٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي, قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ, عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, أَنَّهُ حَدَّثَهُ, أَنَّ عَائِشَةَ, حَدَّثَتْهُ, أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ, دَخَلَ عَلَيْهَا, وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ, تَضْرِبَانِ بِالدُّفِّ, وَتُغَنِّيَانِ, وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - مُسَجًّى بِثَوْبِهِ, وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: مُتَسَجٍّ ثَوْبَهُ, فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ, فَقَالَ: «دَعْهُمَا, يَا أَبَا بَكْرٍ, إِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ» , وَهُنَّ أَيَّامُ مِنًى, وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (أحمد بن حفص بن عبد اللَّه) السلمي النيسابوريّ، صدوق [١١] ٧/ ٤٠٩.
٢ - (أبوه) حفص عبد اللَّه بن راشد السلميّ، أبو عمرو النيسابوري، قاضيها، والد
(١) - "فتح" ج٦ ص ١١٩.